أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا قضائيًا بإدانة سيدة قامت بطرد زوجها من بيت الزوجية، حيث حكمت عليها بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرة في الأدنى.
وقد أدانت المحكمة المتهمة بناءً على تهمتين رئيسيتين، هما الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وانتزاع عقار من حيازة الغير. واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على تدخل النيابة العامة فورًا لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية في حال تم طرده دون مبرر قانوني، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.
كما استندت المحكمة إلى الفصل 480 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، لكل من يقوم بطرد أحد الزوجين من بيت الزوجية أو يمتنع عن إرجاعه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
هذا الحكم يعكس التزام المحكمة بتطبيق القانون لحماية حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة وفقًا لما ينص عليه التشريع المغربي.