كشف تقرير حديث، أن نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في المغرب تجاوزت الـ60%، وهو ما يعيد الجدل حول الظاهرة، وسط اتهامات بأن عدم المساءلة الحقيقية هي السبب وراء هذا الغياب.
وقبل أيام قليلة من افتتاح الملك محمد السادس السنة التشريعية الرابعة، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، كان لافتاً تنبيه تقرير لجمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، إلى تسجيل استمرار العزوف بين نواب البرلمان عن حضور الجلسات التشريعية، إذ تغيب ما يصل إلى 63% من النواب والنائبات خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية عن الجلسات، وقدر المعدل العام لنسبة حضورهم بـ37.28 %، أي حوالي 148 نائباً من أصل 395 نائباً برلمانياً.
وأظهر التقرير أن أعلى نسبة حضور بلغت 59.24% بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار القراءة الأولى. أما أقل نسبة حضور داخل مجلس النواب، فجرى تسجيلها خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو الماضي، دون أن تتجاوز 25.32% أي حوالي 100 نائب فقط من أصل 395 نائباً.
وتؤكد قراءة ما تضمنه التقرير من أرقام أن الغياب بات صورة لصيقة بالمؤسسة التشريعية في المغرب، رغم المزاوجة بين الإجراءات الزجرية والإغراءات التي تشجع البرلمانيين على الحضور إلى الجلسات العامة وأشغال اللجان البرلمانية.
وبالرغم من تبني مجلس النواب المغربي السنة التشريعية الماضية إجراءات أكثر صرامة للحد من غياب البرلمانيين، وذلك من خلال خصم أيام الغياب من تعويضاتهم الشهرية وتلاوة أسمائهم في الجلسات العامة، وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي، فإن هذه الخطوات لم تكلل بالنجاح المطلوب في الحد من ظاهرة الغياب.
وتنص المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس الجلسة مع بيان العذر قبل انعقاد الجلسة، ولا يعتبر أي عذر مقبولاً إلا في حالات منصوص عليها، وتنشر لائحة الحاضرين والتغيبات في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وتورد المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة من دون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيهاً كتابياً إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية من دون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيهاً كتابياً ثانياً، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة العامة التالية، وفي حالة ثبوت غيابه من دون عذر للمرة الثالثة أو أكثر يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب من دون عذر مقبول”.