متابعة
انطلاقا من اليوم الأربعاء، يتوجب على سكان الناظور والنواحي أخذ احتياطاتهم حتى لا يغفلوا أي بند مما نص عليه القانون رقم 19.12، الذي ينظم تشغيل العاملات والعمال المنزليين، والذي وردت فيه عقوبات في حق من لا يحترمون مقتضياته، وأبرزها ضرورة توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة من الشغيلة.
وخصّص هذا القانون، التي ستدخل مقتضياته حيّز التنفيذ انطلاقا من منتصف 2021، بنودا تتطرق للعقوبات التي ستُطبّق في حق من يستفيدون من خدمات هذه الفئة. ويفرض القانون المذكور غرامة من 3 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم للمشغل الذي لا يُبرم عقد عمل من ثلاث نسخ، ويُغفل أو “يتغافل” إيداع إحدى هذه النسخ لدى مفتشية الشّغل أو يمتنع عن ذلك.
كما منح مدة شهر واحد للمشغّل لإيداع إحدى نسخ عقد العمل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلاقا من تاريخ إبرام العقد.
كما يتحمل الطرف المشغّل كل التحمّلات الاجتماعية والتغطية الصحية التي تُدفع للـ”CNSS” وقيمتها 25,66% من المبلغ الإجمالي للأجر، الذي يجب أن يبدأ من 1542 درهما، والذي يزيد بمقدار 5% بدءا من يوليوز 2019 وبالنسبة ذاتها بدءا من يوليوز المقبل.
كما سيدفع المشغّل الذي لا يحترم منْح العطل الأسبوعية لعامله المنزلي، وهي يوم واحد كل أسبوع، غرامة تتراوح بين 500 و1200 درهم. وحدد هذا القانون أيضا مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع، مع عطلة أسبوعية (24 ساعة) متصلة على الأقلّ. وحدد القانون أيضا مدة عمل الفئة ما بين 16 و18 سنة في 40 ساعة أسبوعيا.
.